القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر (٥) ، وابن قدامة (٦) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر (٥) ، وابن قدامة (٦) .