Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر (٥) ، وابن قدامة (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet