فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٠٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣

القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر (٥) ، وابن قدامة (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد