القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب الظاهرية (١) ، وجعله ابن مفلح احتمالا (٢) ، وذلك للآتي:
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب الظاهرية (١) ، وجعله ابن مفلح احتمالا (٢) ، وذلك للآتي: