القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب الظاهرية (١) ، وجعله ابن مفلح احتمالا (٢) ، وذلك للآتي:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب الظاهرية (١) ، وجعله ابن مفلح احتمالا (٢) ، وذلك للآتي: