من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨) .