المطلب الثالث: فدية من باشر فلم ينزل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6149 to 6157
-
2/1662/166
من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (١٥) ، والحنابلة (١٦) ، وقال به طائفة من السلف (١٧) وهو اختيار ابن عثيمين (١٨) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الآثار:
-
2/1672/167
١ - عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما) ) (١) .
-
٢ - عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما) ) (٢) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الظاهر أنه لم يكن أنزل؛ لأنه لم يُذكر (٣) .
-
ثانيا: أنه استمتاع محض، عري عن الإنزال، فوجبت فيه الفدية، كالطيب (٤) .
-
ثالثا: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (٥) .