المطلب الثاني: مكان أدائهما
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6618 to 6629
-
2/1962/196
أداء ركعتي الطواف يكون خلف المقام إن تيسر له ذلك.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى .
-
ثانياً: من السنة:
-
١ - حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ((حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً،
-
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فجعل المقام بينه وبين البيت ... الحديث) ) (٤) .
-
٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين) (٥) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك، النووي (٦) ، وابن تيمية (٧) .
-
المطلب الثالث: إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره
-
2/1972/197
إذا لم يتيسر للطائف أداؤها خلف المقام بسبب الزحام أو غيره، فإنه يصليها في أي مكانٍ تيسر في المسجد (١) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) والحنابلة (٥) (٦) .