Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الأول: حكم التوكيل في الرمي للمعذور

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7520 to 7528

  1. 2/2742/274

    من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأفتت به اللجنة الدائمة (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) ،وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن الاستنابة في الرمي، هي غاية ما يقدر عليه (٨) .

  7. ثانياً: أنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى (٩) .

  8. رابعاً: أن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا

  9. بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان فلا تشرع النيابة فيهما (١٠) .