المطلب الأول: حكم التوكيل في الرمي للمعذور
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7520 to 7528
-
2/2742/274
من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأفتت به اللجنة الدائمة (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) ،وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
-
وجه الدلالة:
-
أن الاستنابة في الرمي، هي غاية ما يقدر عليه (٨) .
-
ثانياً: أنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى (٩) .
-
رابعاً: أن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا
-
بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان فلا تشرع النيابة فيهما (١٠) .