* شروط صحة البيع:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9190 to 9200
-
2/3872/387
١ - التراضي من البائع والمشتري إلا من أكره بحق.
-
٢ - أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون كل منهما حراً مكلفاً رشيداً.
-
٣ - أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقاً،
-
فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالبعوض والصراصير،
-
ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير،
-
ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد.
-
٤ - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له في بيعه وقت العقد.
-
٥ - أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة.
-
٦ - أن يكون الثمن معلوماً.
-
٧ - أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه،
-
فلا يصح بيع السمك في البحر، أو الطير في الهواء ونحوهما؛ لوجود الغرر، وهذه الشروط لدفع الظلم والغرر والربا عن الطرفين.