Mas’ala 551مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalivol. 1, p. 149vol. 1, p. 149 ٥٥٢ - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare