وَمن طَاف طواف الْقدوم مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
فصل "ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة" وقال الشافعي رحمه الله لا يعتد به لقوله عليه الصلاة والسلام "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق" فتكون الطهارة من شرطه ولنا قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا ثم قيل هي سنة
430
والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر ولأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب فإذا شرع في هذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله وهو طواف الزيارة
431
وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.