فصل
بداية المبتديHanafimasa’il 1107 to 1137
-
1/511/51
وَمن طَاف طواف الْقدوم مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة
-
وَلَو طَاف طواف الزِّيَارَة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة
-
وَإِن كَانَ جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة
-
وَالْأَفْضَل أَن يُعِيد الطّواف مَا دَامَ بِمَكَّة وَلَا ذبح عَلَيْهِ
-
وَمن طَاف طواف الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة
-
وَلَو طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة
-
وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة
-
وَمن ترك أَرْبَعَة أَشْوَاط بَقِي محرما أبدا حَتَّى يطوفها
-
وَمن ترك طواف الصَّدْر أَو أَرْبَعَة أَشْوَاط مِنْهُ فَعَلَيهِ شَاة
-
وَمن ترك ثَلَاثَة أَشْوَاط من طواف الصَّدْر فَعَلَيهِ الصَّدَقَة وَمن طَاف طواف الْوَاجِب فِي جَوف الْحجر فَإِن كَانَ بِمَكَّة أَعَادَهُ
-
وَإِن أعَاد على الْحجر أَجزَأَهُ
-
فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعده فَعَلَيهِ دم
-
وَمن طَاف طواف الزِّيَارَة على غير وضوء وَطواف الصَّدْر فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق طَاهِرا فَعَلَيهِ دم فَإِن كَانَ طَاف طواف الزِّيَارَة جنبا فَعَلَيهِ دمان عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالا عَلَيْهِ دم وَاحِد
-
وَمن طَاف لعمرته وسعى على غير وضوء وَحل فَمَا دَامَ بِمَكَّة يعيدهما وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله قبل أَن يُعِيد فَعَلَيهِ دم
-
وَمن ترك السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة فَعَلَيهِ دم وحجه تَامّ
-
وَمن أَفَاضَ قبل الإِمَام من عَرَفَات فَعَلَيهِ دم
-
وَمن ترك الْوُقُوف بِالْمُزْدَلِفَةِ فَعَلَيهِ دم
-
وَمن ترك رمي الْجمار فِي الْأَيَّام كلهَا فَعَلَيهِ دم ويكفيه دم وَاحِد
-
1/521/52
وَإِن ترك رمي يَوْم وَاحِد فَعَلَيهِ دم
-
وَمن ترك رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث فَعَلَيهِ الصَّدَقَة
-
وَإِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر فَعَلَيهِ دم
-
وَإِن ترك مِنْهَا حَصَاة أَو حصاتين أَو ثَلَاثًا تصدق لكل حَصَاة نصف صَاع إِلَّا أَن يبلغ دَمًا فينقص مَا شَاءَ
-
وَمن أخر الْحلق حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَكَذَا أذا أخر طواف الزِّيَارَة
-
فَعَلَيهِ دم عِنْده وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ
-
وَإِن حلق فِي ايام النَّحْر فِي غير الْحرم فَعَلَيهِ دم وَمن اعْتَمر فَخرج من الْحرم وَقصر فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَالتَّقْصِير وَالْحلق فِي الْعمرَة غير موقت بِالزَّمَانِ بِالْإِجْمَاع
-
فَإِن لم يقصر حَتَّى رَجَعَ وَقصر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
-
فَإِن حلق الْقَارِن قبل أَن يذبح فَعَلَيهِ دمان