وَمن طَاف طواف الْقدوم مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل "ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة" وقال الشافعي رحمه الله لا يعتد به لقوله عليه الصلاة والسلام "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق" فتكون الطهارة من شرطه ولنا قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا ثم قيل هي سنة
٤٣٠
والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر ولأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب فإذا شرع في هذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله وهو طواف الزيارة
٤٣١
وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.