وَمن أَفَاضَ قبل الإِمَام من عَرَفَات فَعَلَيهِ دم
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم" وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام "فادفعوا بعد غروب الشمس" فيجب بتركه الدم
439
بخلاف ما إذا وقف ليلا لأن استدامة الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا فإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية لأن المتروك لا يصير مستدركا واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.