وَمن أَفَاضَ قبل الإِمَام من عَرَفَات فَعَلَيهِ دم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم" وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام "فادفعوا بعد غروب الشمس" فيجب بتركه الدم
٤٣٩
بخلاف ما إذا وقف ليلا لأن استدامة الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا فإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية لأن المتروك لا يصير مستدركا واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.