Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

بداية المبتديHanafimasa’il 1138 to 1193

  1. 1/521/52

    اعْلَم أَن صيد الْبر محرم على الْمحرم وصيد الْبَحْر حَلَال

  2. وَإِذا قتل الْمحرم صيدا أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء

  3. وَلَو كَانَ الدَّال حَلَالا فِي الْحرم لم يكن عَلَيْهِ شَيْء

  4. وَسَوَاء فِي ذَلِك الْعَامِد وَالنَّاسِي والمبتدىء والعائد سَوَاء

  5. وَالْجَزَاء عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَن يقوم الصَّيْد فِي الْمَكَان الَّذِي قتل فِيهِ أَو فِي أقرب الْمَوَاضِع مِنْهُ إِذا كَانَ فِي بَريَّة فيقومه ذَوا عدل ثمَّ هُوَ مُخَيّر فِي الْفِدَاء إِن شَاءَ ابْتَاعَ بهَا هَديا وذبحه إِن بلغت هَديا

  6. وَإِن شَاءَ اشْترى بهَا طَعَاما وَتصدق على كل مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير وَإِن شَاءَ صَامَ

  7. وَيقومَانِ فِي الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهُ

  8. وَالْهَدْي لَا يذبح إِلَّا بِمَكَّة

  9. وَيجوز الْإِطْعَام فِي غَيرهَا

  10. وَالصَّوْم يجوز فِي غير مَكَّة

  11. فَإِن ذبح الْهَدْي بِالْكُوفَةِ أَجزَأَهُ عَن الطَّعَام

  12. وَإِذا وَقع الِاخْتِيَار على الْهَدْي يهدى مَا يجْزِيه فِي الْأُضْحِية

  13. وَإِذا اشْترى بِالْقيمَةِ طَعَاما تصدق على كل مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير وَلَا يجوز أَن يطعم الْمِسْكِين أقل من نصف صَاع

  14. وَإِن اخْتَار الصّيام يقوم الْمَقْتُول طَعَاما ثمَّ يَصُوم عَن كل نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر أَو شعير يَوْمًا

  15. فَإِن فضل من الطَّعَام أقل من نصف صَاع فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ تصدق بِهِ وَإِن شَاءَ صَامَ عَنهُ يَوْمًا كَامِلا

  16. 1/531/53

    وَلَو جرح صيدا أَو نتف شعره أَو قطع عضوا مِنْهُ ضمن مَا نَقصه

  17. وَلَو نتف ريش طَائِر أَو قطع قَوَائِم صيد فَخرج من حيّز الِامْتِنَاع فَعَلَيهِ قِيمَته كَامِلَة

  18. وَمن كسر بيض نعَامَة فَعَلَيهِ قِيمَته

  19. فَإِن خرج من الْبيض فرخ ميت فَعَلَيهِ قِيمَته حَيا

  20. وَلَيْسَ فِي قتل الْغُرَاب والحدأة وَالذِّئْب والحية وَالْعَقْرَب والفارة وَالْكَلب الْعَقُور جَزَاء

  21. وَلَيْسَ فِي قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شَيْء

  22. وَمن قتل قملة تصدق بِمَا شَاءَ

  23. وَفِي الْجَامِع الصَّغِير أطْعم شَيْئا

  24. وَمن قتل جَرَادَة تصدق بِمَا شَاءَ

  25. وَتَمْرَة خير من جَرَادَة

  26. وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي ذبح السلحفاة

  27. وَمن حلب صيد الْحرم فَعَلَيهِ قِيمَته

  28. وَمن قتل مَا يُؤْكَل لَحْمه من الصَّيْد كالسباع وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الْجَزَاء

  29. وَلَا يُجَاوز بِقِيمَتِه شَاة

  30. وَإِذا صال السَّبع عَن الْمحرم فَقتله لَا شَيْء عَلَيْهِ

  31. وَإِن اضْطر الْمحرم إِلَى قتل صيد فَقتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء

  32. وَلَا بَأْس للْمحرمِ أَن يذبح الشَّاة وَالْبَقَرَة وَالْبَعِير والدجاجة والبط الأهلي

  33. وَلَو ذبح حَماما مسرولا فَعَلَيهِ الْجَزَاء

  34. وَكَذَا إِذا قتل ظَبْيًا مستأنسا

  35. وَإِذا ذبح الْمحرم صيدا فذبيحته ميتَة لَا يحل أكلهَا

  36. فَإِن أكل الْمحرم الذَّابِح من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل عِنْد أبي حنيفَة

  37. وَقَالا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء مَا أكل وَإِن أكل مِنْهُ محرم آخر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا

  38. وَلَا بَأْس بِأَن يَأْكُل الْمحرم لحم صيد اصطاده حَلَال وذبحه إِذا لم يدل الْمحرم عَلَيْهِ وَلَا أمره بصيده

  39. وَفِي صيد الْحرم إِذا ذبحه الْحَلَال قِيمَته يتَصَدَّق بهَا على الْفُقَرَاء وَلَا يُجزئهُ الصَّوْم

  40. وَمن دخل الْحَرَام بصيد فَعَلَيهِ أَن يُرْسِلهُ فِيهِ إِذا كَانَ فِي يَده

  41. فَإِن بَاعه رد البيع فِيهِ إِن كَانَ قَائِما

  42. وَإِن كَانَ فائتا فعليهالجزاء

  43. وَكَذَلِكَ بيع الْمحرم الصَّيْد من محرم أَو حَلَال

  44. وَمن احرم وَفِي بَيته أَو فِي قفص مَعَه صيد فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ

  45. فَإِن أصَاب حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ من يَده غَيره يضمن عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمن

  46. وَإِذا أصَاب محرم صيدا فَأرْسلهُ من يَده غَيره لَا ضَمَان عَلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

  47. فَإِن قَتله محرم آخر فِي يَده فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاؤُهُ

  48. وَيرجع الْآخِذ على الْقَاتِل

  49. فَإِن قطع حشيش الْحرم أَو شَجَرَة لَيست بمملوكة وَهُوَ مِمَّا لَا ينبته النَّاس فَعَلَيهِ قِيمَته إِلَّا فِيمَا جف مِنْهُ

  50. وَلَا يرْعَى حشيش الْحرم وَلَا يقطع إِلَّا الأذخر

  51. 1/541/54

    وكل شَيْء فعله الْقَارِن مِمَّا ذكرنَا أَن فِيهِ على الْمُفْرد دَمًا فَعَلَيهِ دمان دم لحجته وَدم لعمرته إِلَّا أَن يتَجَاوَز الْمِيقَات غير محرم بِالْعُمْرَةِ أَو الْحَج فَيلْزمهُ دم وَاحِد

  52. وَإِذا اشْترك محرمان فِي قتل صيد فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء كَامِل

  53. وَإِذا اشْترك حلالان فِي قتل صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد

  54. وَإِذا بَاعَ الْمحرم الصَّيْد أَو ابتاعه فَالْبيع بَاطِل

  55. وَمن أخرج ظَبْيَة من الْحرم فَولدت أَوْلَادًا فَمَاتَتْ هِيَ وَأَوْلَادهَا فَعَلَيهِ جزاؤهن

  56. فَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء الْوَلَد