وَلَو جابة فِي مرض مَوته يعْتَبر من جَمِيع مَاله إِذا لم يكن عَلَيْهِ دين وَإِن كَانَ فَمن جَمِيع مَا بَقِي وَله أَن يسلم وَيقبل السّلم وَله أَن يُوكل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء ويرهن ويرتهن
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي" ؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد،
3,098
وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أدّ جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحر. "وله أن يسلم ويقبل السلم" ؛ لأنه تجارة. "وله أن يوكل بالبيع والشراء" ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. قال: "ويرهن ويرتهن" ؛ لأنهما من توابع التجارة فإنه إيفاء واستيفاء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.