وَلَو جابة فِي مرض مَوته يعْتَبر من جَمِيع مَاله إِذا لم يكن عَلَيْهِ دين وَإِن كَانَ فَمن جَمِيع مَا بَقِي وَله أَن يسلم وَيقبل السّلم وَله أَن يُوكل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء ويرهن ويرتهن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي" ؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد،
٣٬٠٩٨
وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أدّ جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحر. "وله أن يسلم ويقبل السلم" ؛ لأنه تجارة. "وله أن يوكل بالبيع والشراء" ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. قال: "ويرهن ويرتهن" ؛ لأنهما من توابع التجارة فإنه إيفاء واستيفاء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.