بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة ومالا تجب
بداية المبتديHanafimasa’il 4506 to 4519
-
1/2091/209
الشُّفْعَة وَاجِبَة فِي الْعقار وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يقسم
-
وَلَا شُفْعَة فِي الْعرُوض والسفن
-
1/2101/210
وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الشُّفْعَة سَوَاء
-
وَإِذا ملك الْعقار بعوض هُوَ مَال وَجَبت فِيهِ الشُّفْعَة
-
ولاشفعة فِي الدَّار الَّتِي يتَزَوَّج الرجل عَلَيْهَا أَو يخالع الْمَرْأَة بهَا أَو يسْتَأْجر بهَا دَارا أَو غَيرهَا أَو يُصَالح بهَا عَن دم عمد أَو يعْتق عَلَيْهَا عبدا أَو يُصَالح عَلَيْهَا بإنكار فَإِن صَالح عَلَيْهَا فإقرار وَجَبت الشُّفْعَة
-
وَلَا شُفْعَة فِي هبة إِلَّا أَن تكون بعوض مَشْرُوط
-
وَمن بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار فَلَا شُفْعَة للشَّفِيع
-
فَإِن أسقط الْخِيَار وَجَبت الشُّفْعَة
-
وَإِن اشْترى بِشَرْط الْخِيَار وَجَبت الشُّفْعَة
-
وَمن ابْتَاعَ دَارا شِرَاء فَاسِدا فَلَا شُفْعَة فِيهَا
-
فَإِن سقط حق الْفَسْخ وَجَبت الشُّفْعَة
-
وَإِذا اقتسم الشُّرَكَاء الْعقار فَلَا شُفْعَة لجارهم بِالْقِسْمَةِ
-
وَإِذا اشْترى دَارا فَسلم الشَّفِيع الشُّفْعَة ثمَّ ردهَا المُشْتَرِي بِخِيَار رُؤْيَة أَو شَرط أَو بِعَيْب بِقَضَاء قَاض فَلَا شُفْعَة للشَّفِيع
-
وَإِن ردهَا بِعَيْب بِغَيْر قَضَاء أَو تَقَايلا البيع فَللشَّفِيع الشُّفْعَة