وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا مِمَّا وَجب على صَاحبه فَهُوَ مُتَطَوّع وَمَا أنْفق أَحدهمَا مِمَّا يجب على الآخر بِأَمْر القَاضِي يرجع عَلَيْهِ
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع، وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه" كأن صاحبه أمره به؛ لأن ولاية القاضي عامة وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرا وإن كان بأمر القاضي وقال أبو يوسف إنه يرجع في الوجهين، وهي
3,972
فرع مسألة الحجر، والله أعلم. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.