Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5051بداية المبتديHanafivol. 1, p. 235vol. 1, p. 235

وَإِن لم يجز الْمُرْتَهن البيع وفسخه انْفَسَخ فِي رِوَايَة حَتَّى لَو افتك الرَّاهِن الرَّهْن لَا سَبِيل للْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَنْفَسِخ بفسخه

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية، حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه" ؛ لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك له أن يجيز وله أن يفسخ "وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه" ؛ لأنه لو ثبت حق الفسخ له إنما يثبت ضرورة صيانة حقه، وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا،

4,060

فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن؛ إذ العجز على شرف الزوال،

4,061

وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي، وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسليم، وولاية الفسخ إلى القاضي لا إليه، وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض فإنه يتخير المشتري لما ذكرنا كذلك هذا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.