فَإِن اختارالدفع سقط الدّين وَكَذَلِكَ إِن فدى
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "فإن اختار الدفع سقط الدين" ؛ لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك. قال: "وكذلك إن فدى" ؛ لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن، وهو الفداء،
4,106
بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك مالا حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرتهن،
4,107
فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك في الابتداء،
4,108
وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.