المسألة ١٩التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٥ج ١ ص ٣٥ فمن (الطهور: الباقي على خلقته) مطلقًا حتى ولو استهلك فيه مائع طاهر أو ماء مستعمل يسير نصًا، فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة