Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10150الإقناعHanbalivol. 2, p. 110vol. 2, p. 110

فلو باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفيه من مكيل ونحوه كما لو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة وباعها أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول دون الثاني ولم يبطل الأخذ بالشفعة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فلو باع ما) أي: مبيعًا (اشتراه بما) أي: بثمن (يتعلَّق به حق توفِيَةٍ من مكيل ونحوه) كموزون، ومعدود، ومذروع (كما لو اشترى شاة، أو شقصًا بطعام) أي: بقفيز مثلًا عن طعام (فقبض) المشتري (الشاة وباعها) ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه. وقوله:"فقبض الشاة" جَريٌ على الغَالب،

5,880

ولو باعها قبل القبض، صحَّ كما يأتي والمسألة بحالها (أو أخذ الشَّقص بالشفعة، ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه، انفسخ العقد الأول) لما تقدم (دون) العقد (الثاني) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله (ولم يبطل الأخذ بالشُّفعة) لما ذكر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.