فلو باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفيه من مكيل ونحوه كما لو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة وباعها أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول دون الثاني ولم يبطل الأخذ بالشفعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو باع ما) أي: مبيعًا (اشتراه بما) أي: بثمن (يتعلَّق به حق توفِيَةٍ من مكيل ونحوه) كموزون، ومعدود، ومذروع (كما لو اشترى شاة، أو شقصًا بطعام) أي: بقفيز مثلًا عن طعام (فقبض) المشتري (الشاة وباعها) ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه. وقوله:"فقبض الشاة" جَريٌ على الغَالب،
٥٬٨٨٠
ولو باعها قبل القبض، صحَّ كما يأتي والمسألة بحالها (أو أخذ الشَّقص بالشفعة، ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه، انفسخ العقد الأول) لما تقدم (دون) العقد (الثاني) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله (ولم يبطل الأخذ بالشُّفعة) لما ذكر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.