Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن كان المغصوب باقيًا) وبذل الغاصب بدله لربِّه (لم يُجبر ربُّهُ على قَبوله) أي: البدل (بحال) لا مع مؤنة للحمل، ولا مع عدمها، ولا مع أمن البلد والطريق، ولا مع الخوف؛ لأن دفع البدل معاوضة، ولا يجبر عليها الممتنع.

6,122

وإذا اقترض دراهمَ، فاشترى منه بها شيئًا، فخرجتْ زيوفًا، فالبيع صحيحٌ، ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن؛ لأنها دراهمُه، فعيبُها عليه، وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إيَّاه بصفته زيوفًا، قاله أحمد . وحمله في "المغني" و"الشرح" على ما إذا باعه بها، وهو يعلم عَيبَها،

6,123

أما إذا باعه بثمن في ذمته، ثم قبض هذه بدلًا عنها، غير عالم بعيبها، فينبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب، ويَردُّ هذه عليه، وللمشتري رَدُّها على البائع وفاءً على القرض، ويبقى الثمن في ذمته،

6,124

والمذهب الأول.

ولو أقرض ذميٌّ ذميًّا خمرًا، ثم أسلما، أو أحدهما، بطل القرض، ولم يجب على المقترِض شيء. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.