Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

باب الرهن] (وهو) في اللُّغة: الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن، أي: راكد، ونعمة راهنة، أي: دائمة.

6,125

وقيل: هو الحَبْس؛ لقوله تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} أي: محبوسة، وهو قريبٌ من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكان لا يُزايله.

وشرعًا: (توثقةُ دَيْنٍ بعين) أي: جَعْل عينٍ مالية وثيقة بدَيْن (يُمكِن أخذُه) أي: الدَّين (أو) أخذ (بعضه منها) أي: من العين، إذا كانت من جنس الدَّين (أو) يمكن أخذه أو بعضه (من ثمنِها) أي: من ثمن العين، إن لم تكن من جنس الدَّين (إن تعذَّر الوفاءُ من غيرها) أي: من غير العين.

6,126

وفي الزركشي: توثقة دَيْنٍ بعين، أو بدين على قول، يمكن أخذُه منه إن تعذَّر الوفاء من غيره. انتهى.

فعُلم منه: أن المقدَّم لا يصح رهن الدين،

6,127

ولو لمن هو عنده، خلافًا لما قدَّمه في السَّلَم؛ وتقدَّم ما فيه .

والرهن جائز بالإجماع وسنده: قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} . والسُّنة مستفيضة بذلك. وليس بواجب إجماعًا ؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب كالضمان.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.