لكن يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع والزرع الأخضر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(لكن) استدراك من قوله: "وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه" (يصح رهن الثمرة قبل بدُوِّ صلاحها من غير شرط القطع، و) يصح رهن (الزرع الأخضر) بلا شرط القلع؛ لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح، وهذا مفقودٌ هنا. وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدَّين لتعلقه بذمة الراهن، فمتى حلَّ الحق بِيْعا،
6,152
وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما، فله ذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.