لكن يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع والزرع الأخضر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن) استدراك من قوله: "وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه" (يصح رهن الثمرة قبل بدُوِّ صلاحها من غير شرط القطع، و) يصح رهن (الزرع الأخضر) بلا شرط القلع؛ لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح، وهذا مفقودٌ هنا. وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدَّين لتعلقه بذمة الراهن، فمتى حلَّ الحق بِيْعا،
٦٬١٥٢
وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما، فله ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.