Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11066الإقناعHanbalivol. 2, p. 160vol. 2, p. 160

وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في بيعه بعد حلول الدين صح البيع وبطل الرهن في عينه وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن أذن مُرتَهِن لراهن في بيع الرهن)

فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يأذن له في البيع (بشرط أن يجعل ثمنه رهنًا مكانه) فيصح البيع.

والشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله: (أو أذن) مُرتَهِن (في بيعه) أي: الرهن (بعد حلول الدَّيْن، صح البيع) لصدوره من المالك بإذن المُرتَهِن (وبطل الرهن في عينه، وصار الثمن رهنًا) لأنه بدل الرهن (ويأخذ الدَّينَ الحال منه) لأن مقتضى الرهن بيعه، واستيفاء الحق من ثمنه

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.