Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم تصرف الراهن في الرهن

الإقناعHanbalimasa’il 11025 to 11079

  1. فصل:

  2. - وتصرف راهن في رهن لازم بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه - لا يصح:

  3. إلا العتق مع تحريمه فإنه ينفذ ولو معسرا

  4. ويؤخذ من موسر قيمته وقت عتقه رهنا مكانه

  5. ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه وجعلت رهنا

  6. وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط

  7. وإن أذن فيه أو في غيره مما تقدم صح وبطل الرهن

  8. وإن إذن في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا

  9. وله إخراج زكاته مه بلا إذن مرتهن إن عدم غيره

  10. ومتى أيسر جعل بدله رهنا

  11. وله غرس أرض إذا كان الدين مؤجلا

  12. ووطء بشرط أو إذن مرتهن

  13. وإجارة وإعارته بإذنه أيضا

  14. والرهن يحرم بدونه

  15. ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه كمن سقي الشجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث ومداواة وفصد ونحوه وفتح رهصة التبزيع لأن ذلك مصلحة للرهن وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه:

  16. وكذا تعليم قن صناعة ودابة السير،

  17. 2/1592/159

    وإن كان الرهن فحولا لم يكن له إطراقها بغير رضا المرتهن:

  18. إلا أن تتضرر بتركه فيجوز: كالمداواة

  19. ويمنع من قطع أصبع زائدة وسلعة فيها خطر

  20. ويمنع من ختانه

  21. إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل أجله والزمان معتدل لا يخاف عليه فيه

  22. وللمرتهن مداواة ماشية لمصلحة

  23. وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا وطء الأمة ولو آيسة أو صغيرة ولا سكنى ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن

  24. وتكون منافعه معطلة

  25. فإن كانت دارا أغلقت

  26. وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن

  27. ويصح رهن الأمة المزوجة

  28. وليس له تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح

  29. ولا وطؤها فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر

  30. وإن أتلف جزءا منها أو نقصها: مثل إن افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتلف

  31. فإن شاء جعله رهنا معها وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن حل

  32. وإن كان قد حل جعله قضاء لا غير

  33. وإن أولدها بأن أحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها حين أحبلها فجعلت رهنا:

  34. إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن

  35. فإن إذن ثم رجع فكمن لم يأذن

  36. وإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكر

  37. وإن أقر المرتهن بالأذن وأنكر كون الولد من الوطء المأذون فيه أو قال: هو من زوج أو زنا فقول الراهن بغير يمين

  38. وإن اعترف المرتهن بالأذن في الوطء وبالوطء وبالولادة ويمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه

  39. ولو أذن في ضربها فضربت فتلفت فلا ضمان عليه

  40. 2/1602/160

    وإذا رهنها فبانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق الراهن فالرهن بحاله

  41. وكذلك إن كان يلحق به لكن لا تصير به أم ولد: مثل أن وطئها وهي زوجته ثم ملكها ثم رهنها

  42. وإن بانت حاملا بما تصير به أم ولد بطل الرهن

  43. ولا خيار للمرتهن ولو كان مشروطا في البيع

  44. وإن أقرا الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن

  45. وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في بيعه بعد حلول الدين صح البيع وبطل الرهن في عينه وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه

  46. وما سواه يبقى رهنا إلى اجله

  47. وبدونهما: أي حلول الدين أو شرط ثمنه رهنا يبطل الرهن بالبيع

  48. فإن اختلفا في الأذن فقول مرتهن

  49. فإن أقر به واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا فقول الراهن

  50. وإن أذن له في بيعه بشرط أن يعجل دينه من ثمنه صح البيع ولغا الشرط

  51. ويكون الثمن رهنا

  52. وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه

  53. فإن ادعى أنه رجع قبل البيع لم يقبل لأنه تعلق به حق ثالث

  54. ولو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه لم ينفذ تصرفه

  55. ونماء الرهن منفصلا كان أو متصلا وكسبه وغلاء ثمنه وصوفه ولبنه وورق شجرة المقصود ومهره وأرش الجناية عليه الموجبة للمال وما يسقط من ليفه وسعفه وعراجينه وزرجون الكرم وما قطع من الشجر من حطب وانقاض الدار تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل فتباع معه إذا بيع وتأتي الجناية الموجبة للقصاص

  56. 2/1612/161

    وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما تبعه في الرهن ما يتبع في البيع من شجر وغيره وما لا فلا.