Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) يجوز (للمُرتَهِن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًا) أي: بغير عوض، وبعوض (ولو بمحاباة) في الأجرة، لأنه كالانتفاع به بغير عوض (ما لم يكن الدَّين قرضًا) فلا ينتفع به المُرتَهِن،

6,236

ولو أذن الراهن مجانًا أو بمحاباة؛ لأنه يصير قرضًا جرَّ نفعًا.

6,237

"تنبيه": فرَّق المصنفُ هنا - كأكثر الأصحاب - بين القرض وغيره من الديون، وتقدم في القرض : أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها، فمقتضاه: عدم الفرق هنا . وذكر صاحب "المستوعب": أن في غير القرض روايتين ، فيكون المصنف كصاحب "المنتهى" مشى في كل باب على رواية.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.