وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ويبقى الرهن بحاله وبين بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وخُيِّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أَرْش جنايته) لأنه إن كان الأَرْش أقل، فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أَرْش جنايته،
6,246
وإن كانت القيمة أقل، فلا يلزم السيد أكثر منها؛ لأن ما يدفعه عوض عن العبد، فلا يلزمه أكثر من قيمت كما لو أتلفه (ويبقى الرَّهن بحاله) لأن حق المُرتَهِن قائم لوجود سببه, وإنما قُدِّم حق المجني عليه؛ لقوَّته،
6,247
فإذا زال، ظهر حق المُرتَهِن (وبين بيعه) أي: الجاني (في الجناية، أو تسليمه إلى وَليِّ الجناية، فيملكه
6,248
ويبطل الرهن فيهما) أي: فيما إذا باعه أو سلّمه لوليها, لأن الجناية تعلَّقت بالعبد وبالبيع فيها، أو تسليمه لوليها، استقر كونه عوضًا عنها، فبطل كونه محلًّا للرهن.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.