Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11261الإقناعHanbalivol. 2, p. 171vol. 2, p. 171

وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ويبقى الرهن بحاله وبين بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وخُيِّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أَرْش جنايته) لأنه إن كان الأَرْش أقل، فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أَرْش جنايته،

6,246

وإن كانت القيمة أقل، فلا يلزم السيد أكثر منها؛ لأن ما يدفعه عوض عن العبد، فلا يلزمه أكثر من قيمت كما لو أتلفه (ويبقى الرَّهن بحاله) لأن حق المُرتَهِن قائم لوجود سببه, وإنما قُدِّم حق المجني عليه؛ لقوَّته،

6,247

فإذا زال، ظهر حق المُرتَهِن (وبين بيعه) أي: الجاني (في الجناية، أو تسليمه إلى وَليِّ الجناية، فيملكه

6,248

ويبطل الرهن فيهما) أي: فيما إذا باعه أو سلّمه لوليها, لأن الجناية تعلَّقت بالعبد وبالبيع فيها، أو تسليمه لوليها، استقر كونه عوضًا عنها، فبطل كونه محلًّا للرهن.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.