Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده، فإن لم يكن) المجني عليه (مرهونًا، فكالجناية على طرف سيده) إن أوجبت مالًا، فهدر،

6,254

وإن أوجبت قصاصًا، فلسيده القصاص بإذن مُرتَهِن ، أو إعطائه ما يكون رهنًا مكانه، وبدونهما عليه قيمة أقلهما رهنًا مكانه.

6,255

وإن كانت الجناية على مورث سيده، وكانت على طرفه أو ماله، فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره؛

6,256

فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء.

6,257

وإن كانت على نفسه بالقتل، ثبت الحكم لسيده، وله أن يقتص فيما يوجب القصاص.

ومُكاتَب السيد كولده، وتعجيزه كموت ولده.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.