وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده: فإن لم يكن مرهونا فكالجناية على طرف سيده
Its commentaries
(وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده، فإن لم يكن) المجني عليه (مرهونًا، فكالجناية على طرف سيده) إن أوجبت مالًا، فهدر،
وإن أوجبت قصاصًا، فلسيده القصاص بإذن مُرتَهِن ، أو إعطائه ما يكون رهنًا مكانه، وبدونهما عليه قيمة أقلهما رهنًا مكانه.
وإن كانت الجناية على مورث سيده، وكانت على طرفه أو ماله، فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره؛
فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء.
وإن كانت على نفسه بالقتل، ثبت الحكم لسيده، وله أن يقتص فيما يوجب القصاص.
ومُكاتَب السيد كولده، وتعجيزه كموت ولده.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.