وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده: فإن لم يكن مرهونا فكالجناية على طرف سيده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده، فإن لم يكن) المجني عليه (مرهونًا، فكالجناية على طرف سيده) إن أوجبت مالًا، فهدر،
٦٬٢٥٤
وإن أوجبت قصاصًا، فلسيده القصاص بإذن مُرتَهِن ، أو إعطائه ما يكون رهنًا مكانه، وبدونهما عليه قيمة أقلهما رهنًا مكانه.
٦٬٢٥٥
وإن كانت الجناية على مورث سيده، وكانت على طرفه أو ماله، فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره؛
٦٬٢٥٦
فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء.
٦٬٢٥٧
وإن كانت على نفسه بالقتل، ثبت الحكم لسيده، وله أن يقتص فيما يوجب القصاص.
ومُكاتَب السيد كولده، وتعجيزه كموت ولده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.