Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11387الإقناعHanbalivol. 2, p. 179vol. 2, p. 179

وضمان عهدة بائع لمشتر: بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب وعن مشتر للبائع: بان يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) يصح (ضمان عهدة بائع لمشترٍ، بأن يضمن) الضامن (عنه) أي: عن البائع (الثمن متى خرج المبيع مستحَقًا، أو رُدَّ) المبيع (بعيب، أو) يضمن (أَرْشَ العيب. و) يصح ضمان العُهدة (عن مشترٍ لبائع، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو) يضمن الثمن (إن ظهر به عيب، أو استُحِق؛ فضمان العُهدة في الموضعين ضمان الثمن) كله

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.