ولو قال لزيد: طلق زوجتك وعلى ألف أو مهرها لزمه ذلك بالطلاق قاله في الرعاية
Its commentaries
(ولو قال) جائزُ التصرُّف (لزيد: طَلِّقْ زوجتك وعليَّ ألف، أو) عليَّ (مهرها) فطلَّقها (لزمه) أي: القائل (ذلك) أي: الألف أو مهرها (بالطلاق، قاله في "الرعاية"،
وقال: لو قال: بعْ عبدك من زيد بمائة وعليَّ مائة أخرى، لم يلزمه شيء) والفرق: أنه ليس في الثاني إتلاف،
بخلاف الأول.
وإن شُرط في ضمان أو كفالة خيار فسدا. باب (الحَوالة) بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، قاله في "المبدع".
وهي ثابتة بالإجماع ، ولا عبرة بمخالفة الأصمِّ.
وسنده: السُّنة الصحيحة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ،
وإذا أُحِيلَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع".
وفي لفظ:"مَن أُحيل بحقه على مليء فليحتل".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.