ولا يصح في بيع ما سيملكه ولا طلاق من يتزوجها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يصح) أن يوكل (في بيع ما سيملكه، ولا) في (طلاق من يتزوجها) لأن الموكل لا يملكه حين التوكل،
6,659
وإن قال: إن تزوجتُ فلانةً فقد وكَّلتك في طلاقها، لم يصح،
6,660
بخلاف: أن اشتريت فلانًا، فقد وكَّلتك في عتقه؛ لصحة تعليق العتق على الملك،
6,661
بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.