Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكذا) أي: كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه، أو أقاربه (حاكم، وأمينه، ووصي، وناظر) وقف؛ فلا يبيع من مال الوقف، ولا يشتري منه لنفسه، ولا لوالده وولده، ومُكاتَبه ونحوهم.

6,704

وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في "جمع الجوامع": إن كان الوقف على نفس الناظر، فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع،

6,705

وإن كان الوقف على غيره،

ففيه تردُّد يحتمل أوجهًا:

منها: الصحة، وحَكَم به جماعة من قضاتنا، منهم البرهان بن مفلح.

6,706

والثاني: تصح بأجرة المِثْل فقط.

6,707

والثالث: لا تصح مطلقًا، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا.

6,708

والمختار من ذلك: الثاني. انتهى كلامه ملخصًا.

والذي أفتى به مشايخنا: عدم الصحة. (و) كذا (مضارب وشريك عِنانٍ ووجوهٍ)

6,709

وكذا عامل بيت المال ونحوه. والإجارة كالبيع فيما سبق؛ لأنها نوع منه. فصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.