وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر ومضارب وشريك عنان ووجوه.
Its commentaries
(وكذا) أي: كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه، أو أقاربه (حاكم، وأمينه، ووصي، وناظر) وقف؛ فلا يبيع من مال الوقف، ولا يشتري منه لنفسه، ولا لوالده وولده، ومُكاتَبه ونحوهم.
وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في "جمع الجوامع": إن كان الوقف على نفس الناظر، فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع،
وإن كان الوقف على غيره،
ففيه تردُّد يحتمل أوجهًا:
منها: الصحة، وحَكَم به جماعة من قضاتنا، منهم البرهان بن مفلح.
والثاني: تصح بأجرة المِثْل فقط.
والثالث: لا تصح مطلقًا، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا.
والمختار من ذلك: الثاني. انتهى كلامه ملخصًا.
والذي أفتى به مشايخنا: عدم الصحة. (و) كذا (مضارب وشريك عِنانٍ ووجوهٍ)
وكذا عامل بيت المال ونحوه. والإجارة كالبيع فيما سبق؛ لأنها نوع منه. فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.