وإن قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قال) الموكِّلُ: (بِعْهُ بمائة درهم، فباعه) الوكيل (بمائة ثوب قيمتها) أي: الثياب (أكثر من الدراهم) لم يصح البيع للمخالفة. (أو) قال: بِعْهُ بمائة درهم، فباعه (بثمانين درهمًا وعشرين ثوبًا، لم يصح) البيع،
6,718
ولو زادت قيمة الثياب للمخالفة في الجنس.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.