وإن قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الموكِّلُ: (بِعْهُ بمائة درهم، فباعه) الوكيل (بمائة ثوب قيمتها) أي: الثياب (أكثر من الدراهم) لم يصح البيع للمخالفة. (أو) قال: بِعْهُ بمائة درهم، فباعه (بثمانين درهمًا وعشرين ثوبًا، لم يصح) البيع،
٦٬٧١٨
ولو زادت قيمة الثياب للمخالفة في الجنس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.