Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) يُقبل (قول وكيل في دفع مال الموكِّل إلى غير من ائتمنه بإذنه) بأن دفع إليه دينارًا مثلًا ليقرضه لزيد، ويقول الوكيل: دفعته إلى زيد، وينكره، لأنه ليس أمينًا للمأمور بالدفع إليه، فلا يُقبل قوله في الرد إليه، كالأجنبي.

6,745

قال في "الفروع": فلا يُقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه، وإطلاقهم: ولا في صَرْفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته، وذكره الأَدَمي البغدادي. انتهى.

6,746

وفي "القواعد": يُقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب، نص عليه ، واختاره أبو الحسن التميمي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.