ولا قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من أتمنه بأذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يُقبل (قول وكيل في دفع مال الموكِّل إلى غير من ائتمنه بإذنه) بأن دفع إليه دينارًا مثلًا ليقرضه لزيد، ويقول الوكيل: دفعته إلى زيد، وينكره، لأنه ليس أمينًا للمأمور بالدفع إليه، فلا يُقبل قوله في الرد إليه، كالأجنبي.
٦٬٧٤٥
قال في "الفروع": فلا يُقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه، وإطلاقهم: ولا في صَرْفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته، وذكره الأَدَمي البغدادي. انتهى.
٦٬٧٤٦
وفي "القواعد": يُقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب، نص عليه ، واختاره أبو الحسن التميمي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.