وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فقول المنكر بغير يمين
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن قال: وكَّلتني أن أتزوج لك فلانة، ففعلت) أي: تزوجتها لك (وصدَّقته المرأة) أنه تزوجها له (فأنكره) أي: أنكر المدعى عليه أن يكون وكَّله، بأن قال: ما وكلتك (فقول المنكِر) لأنهما اختلفا في أصل الوكالة، فقُبِل قول المنكِر؛ لأن الأصل عدمها، ولم يثبت أنه أمينه حتى يقبل قوله عليه (بغير يمين) نص عليه ؛ لأن الوكيل يدعي حقًّا لغيره،
6,755
ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة. صرَّح به في "المغني" و"الكافي" و"الشرح" و"الوجيز". ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته،
6,756
فإذا حلف لم يلزمه شيء
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.