فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: وكَّلتني أن أتزوج لك فلانة، ففعلت) أي: تزوجتها لك (وصدَّقته المرأة) أنه تزوجها له (فأنكره) أي: أنكر المدعى عليه أن يكون وكَّله، بأن قال: ما وكلتك (فقول المنكِر) لأنهما اختلفا في أصل الوكالة، فقُبِل قول المنكِر؛ لأن الأصل عدمها، ولم يثبت أنه أمينه حتى يقبل قوله عليه (بغير يمين) نص عليه ؛ لأن الوكيل يدعي حقًّا لغيره،

٦٬٧٥٥

ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة. صرَّح به في "المغني" و"الكافي" و"الشرح" و"الوجيز". ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته،

٦٬٧٥٦

فإذا حلف لم يلزمه شيء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.