Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12507الإقناعHanbalivol. 2, p. 255vol. 2, p. 255

وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه ولو بمال ولا يهبه ولا يفرض ولا يحابي ولا يضارب بالمال ولا يشارك فيه ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وليس له) أي: لأحدهما (أن يُكاتب الرَّقيق) لأنه لم يأذن فيه شريكه، والشركة تنعقد على التجارة، وليست منها (ولا) أن (يزوِّجه) لما ذكرنا، سيما وتزويج العبد ضرر محض (ولا) أن (يعتقه ولو بمال، ولا يَهَبَه) لكن نقل حنبل : يتبرَّع ببعض الثمن لمصلحتِه (ولا) أن (يقرض)

6,793

ظاهره: ولو بِرهْن. (ولا يُحابي) فيبيع بأنقص من ثمن المِثْل، أو يشتري بأكثر منه؛ لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال، وهذه ليست منها. (ولا) أن (يُضارب بالمال) لأن ذلك يثبت في المال حقوقًا، ويستحق ربحه لغيره. (ولا) أن (يُشارك فيه) أي: في مال الشركة (ولا أن يَخلِطَ مال الشركة بماله، ولا مال غيره) لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال، وليس هو من التجارة المأذون فيها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.