Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ

الإقناعHanbalimasa’il 12503 to 12615

  1. فصل:

  2. - ولكل منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويؤجر ويستأجر

  3. ويرد بالعيب للحظ فيما وليه أو وليه صاحبه ولو رضي شريكه

  4. ويقر به: ويقابل ويقر بالثمن، وببعضه وبأجرة المنادي والحمال ونحوه - ويأتي قريبا - وكل ما هو من مصلحة تجارتهما

  5. 2/2552/255

    وإن ردت السلعة عليه بعيب فله أن يقبلها ويعطي الأرش أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب

  6. وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه ولو بمال ولا يهبه ولا يفرض ولا يحابي ولا يضارب بالمال ولا يشارك فيه ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره

  7. ولا أن يأخذ به سفتجة بان يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال

  8. ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك - إلا بأذن شريكه فيهن

  9. ويملك البيع نساء

  10. ويملك الإيداع والرهن والارتهان لحاجة فيهن وعزل وكيل وكله هو أو شريكه

  11. وليس له أن يبضع: وهو أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه

  12. وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه

  13. وهو كمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه

  14. وله السفر من الأمن

  15. فلو سافر والغالب العطب ضمن وكذا فيما ليس الغالب السلامة فيه ومثله ولي يتيم

  16. وإن لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا -

  17. وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه ضمنه لتعريضه للآخذ -

  18. وليس له أن يستدين على مال الشركة - بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين فإن فعل فهو عليه وربحه له:

  19. 2/2562/256

    إلا أن يأذن شريكه

  20. وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق أما لو أذن له فيه أو قال: أعمل برأيك جاز أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والزراعة وغير ذلك إذا رأى فيه مصلحة

  21. وإن أخر حقه من الدين الحال جاز لا حق شريكه:

  22. لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه

  23. وله حبس غريم مع منع الآخر منه -

  24. وإن تقاسما الدين في الذمة أو الذمم لم يصح

  25. وإن ابرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه

  26. وكذلك أن أقر بمال على الشركة غير المتعلق بها - وتقدم قريبا - عينا كان أو دينا قبل الفرقة بينهما لزم في حقه ولم يقبل على شريكه

  27. وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بإرث أو أتلاف أو عقد من ثمن مبيع أو قرض أو غيره ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه فلشريكه الأخذ من الغريم له الأخذ من القابض حتى ولو أخرجه برهن أو قضاء دين فيأخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد

  28. وإن كان القبض بأذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق:

  29. لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه

  30. وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض النقد

  31. فإن فعله باجرة غرمها

  32. وما جرت العادة أن يستنيب فيه كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط

  33. 2/2572/257

    وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه: كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز: كداره وبذلك خفارة وعشرة على المال

  34. - قال أحمد ما انفق على المال فعلى المال

  35. وليس لأحد من الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بأذنه

  36. وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان أحوط

  37. ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا أذن.

  38. فصل:

  39. - والشروط في الشركة ضربان:

  40. صحيح: مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو لا يشتري إلا من فلان.

  41. وفاسد: كاشتراط ما يعود بجهالة الربح - وتقدم في الباب - فهذا يفسد العقد في الشركة والمضاربة

  42. وإن اشترط عليه ضمان المال أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله أو الارتفاق في السلع أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو لا يبيع إلا ممن اشترى منه أولا يبيع أو لا يشتري أو لزوم العقد أو خدمة ولو في شيء معين أو قرضا أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو أيما أعجبه أخذه بثمنه: وهو التولية ونحوها - فهذا شروط فاسدة ولا يفسد العقد

  43. وإذا فسد العقد قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين: كالوضيعة

  44. 2/2582/258

    وما عمله كل واحد منهما في الشركتين فله أجرته يسقط منها أجرة عمله في ماله ويرجع على الآخر بقدر ما بقي له

  45. فإن تساوى مالاهما وعملاهما نقصا الدينين واقتسما الربح نصفين

  46. وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله ويرجع على الآخر بالفضل

  47. وقسمت أجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية

  48. ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله

  49. وإن تعدى شريك ضمن والربح لرب المال

  50. والفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه

  51. فكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده: كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.

  52. والشركة: عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ من أحدهما

  53. فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه

  54. وللعازل التصرف في الجميع هذا إذا نض المال

  55. وإن كان عرضا لم ينعزل

  56. وله التصرف بالبيع دون المعارضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال

  57. وإذا مات أحد الشريكين وله إرث رشيد فله أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف

  58. 2/2592/259

    وهو إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروطها

  59. وله المطالبة بالقسمة

  60. فإن كن مولى عليه قام وليه مقامه في ذلك

  61. ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه

  62. فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصي له كالوارث فيما ذكرنا

  63. وإن كان لغير معين: كالفقراء لم يجز للوصي الأذن في التصرف ووجب دفعه إليهم ويعزل نصيبه ويفرقه عليهم

  64. فإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه

  65. فإن قضاه من غير مال الشركة فله الإتمام

  66. وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى - ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتقارضين.

  67. فصل:

  68. - الثاني - المضاربة: وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره: لا صبرة نقد ولا أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم: تساوي ما فيهما أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه

  69. ويسمى أيضا قراضا ومعاملة

  70. 2/2602/260

    وتنعقد بما يؤدي معنى ذلك

  71. وهي أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب

  72. - قال في الهدى: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك: فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه وشريك إذا ظهر فيه الربح -

  73. ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل

  74. فإن قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله

  75. وتكفي مباشرته فلا يعتبر نطق

  76. فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فإبضاع لا حق للعامل فيه

  77. وإن قال: الربح كله لك فقرض لا حق لرب المال فيه وليسا بشركة

  78. فإن زاد مع قوله: والربح كله لك ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي

  79. وإن قال: الربح بيننا فبينهما نصفين

  80. وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو قال: والربح كله لي فسدت

  81. وله أجرة المثل في الأولى ولا شيء له في الثانية

  82. وإن قال: لك أولى ثلث الربح ولم يذكر نصيب الآخر صح والباقي للآخر

  83. وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح

  84. وإن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان لرب المال

  85. وإن قال: خذه مضاربة على الثلث أو قال: بالثلث أو على الثلثين، أو بالثلثين ونحوه صح وكان تقديرا لنصيب العامل

  86. 2/2612/261

    وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فللعامل: قليلا كان أو كثيرا

  87. وإن قال: خذ مضاربة ولك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وله خمسة اتساع الربح

  88. وإن قال ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف

  89. وإن قال لك ربع الربح وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن وسواء عرفا الحساب أو جهلاه

  90. ويجوز أن يدفع إلى اثنين مضاربة في عقد واحد فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين صح

  91. وإن قال: لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو فهو بينهما نصفين

  92. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه والباقي له جاز

  93. وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز فإن شرطا له ربحا متساويا منهما جاز

  94. وكذلك أن شرط أحدهما له النصف والآخر الثلث ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له

  95. وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز

  96. وإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل: فإن كان لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان مشروطا لسيده

  97. وإن جعلاه بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا فلصاحب العبد الثلثان وللآخر الثلث

  98. وإن شرطاه لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين

  99. 2/2622/262

    وإن لم يشرطا عليه عملا لم تصح المضاربة

  100. وكذلك حكم المساقاة والمزارعة فيما تقدم

  101. وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى وكذا المنع

  102. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله: خسر المال أو ربح وما تصرفه نافذ

  103. وإن لم يعمل العامل شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته ولا ضمان عليه فيها

  104. ويصح تعليقها والمنصوص: وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به

  105. ويصح تأقيتها بأن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر

  106. ولو قال: ومتى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا

  107. وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضا

  108. وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به أو بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمان الغصب

  109. ويصح قوله: إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها

  110. 2/2632/263

    وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك أو بديني الذي على زيد فأقبضه أو قال: هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة لم يصح

  111. وإن اخرج مالا يعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح وكان مضاربة

  112. وكذا مساقاة ومزارعة

  113. وإن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح: كبهيمة:

  114. ولا يضر عمل المالك بلا شرط

  115. وإن باع المضارب بدون ثمن المثل ضمن الوكيل

  116. وله أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل.