فإن أذن له قبل تصرف في الأول أو بعده وقد نض جاز وصار مضاربة واحدة وإلا فلا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن أذن) ربُّ المال (له) أي: المضارب في الخلط (قبل تصرُّفه) أي: المضارب (في) المال (الأول) جاز (أو) أذنه في الخلط (بعده) أي: التصرف (وقد نضَّ) الأول (جاز، وصار) المال كله (مضاربة واحدة) كما لو دفعه إليه دفعة واحدة (وإلا) بأن تصرَّف في الأول ولم ينضَّه، وأذنه في الخلط (فلا) يجوز الخلط لأن حكم العقد الأول استقر، فكان ربحه وخسرانه مختصًّا به، فضمُّ الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر،
6,844
فإذا شرط ذلك في الثاني فسدا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.