الشرط الثاني
الإقناعHanbalimasa’il 12931 to 12974
فصل:
-
- الثاني: معرفة الأجرة فما في الذمة: كثمن والمعينة كمبيع
-
ولو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت: كبيع
-
ويجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها - وتقدم في الباب قبله -
-
ويصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما
-
وكما لو شرط كسوة ونفقة معلومتين موصوفتين كصفتهما في السلم
-
وهما عند التنازع كزوجة
-
ويسن إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدا أو أمة إن كان المسترضع موسرا
-
- قال الشيخ: لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة انتهى
-
وإن كان الظئر أمة استحب إعتاقها
-
ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها
-
وإن استؤجرت للرضاع وأطلق لم يلزمها الحضانة
-
والمعقود عليه في الرضاع الحضانة واللبن
-
ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن بطلا
-
ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به
-
وللمكتري مطالبتها بذلك
-
فإن لم ترضعه لكن سقته لبن الغنم أو أطعمته أو دفعته إلى خادمتها فأرضعه فلا أجرة لها
-
وإن قالت: أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها
-
ويشترط رؤية المرتضع ومعرفة مدة الرضاع ومكانه: هل هو عند المرضعة أو عند وليه؟
-
ولا بأس أن ترضع المسلمة طفلا للكتابي بأجرة لا لمجوسي
-
ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها إلا أن يشترطه موصوفا
-
وعنه يصح اختاره الشيخ وجمع
-
أو إن شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا جاز لأنه معلوم: كنفسه
-
ويكون ذلك للأجير: إن شاء أطعمه وإن شاء تركه
-
وإن لم يكن موصوفا لم يصح
-
وإنما جاز للأجير للحاجة إليه
-
وليس له أطعامه إلا ما يوفقه من الأغذية
-
وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته وكان له المطالبة بها
-
2/2882/288
وإن احتاج إلى دواء لمرض لم يلزم المستأجر: لكن يلزمه بقدر طعام الصحيح
-
وإن قبض الأجير طعامه فأحب أن يستفضل بعضه لنفسه أو كان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب له ليأكل منه قدر حاجته ويفضل الباقي أو كان في تركه لأكله كله ضرر على المستأجر: بأن يضعف الأجير عن العمل أو يقل لبن الظئر منع منه -
-
وإن دفع إليه قدر الواجب فقط أو أكثر منه وملكه إياه ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمستأجر جاز
-
فإن قدم إليه طعاما فنهب أو تلف قبل أكله وكان على مائدة لا يخصه فيها بطعامه فمن ضمان المستأجر
-
وإن خصه بذلك وسلمه إليه فمن مال الأجير
-
والداية التي تقبل في الولادة يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك وإن تأخذ بلا شرط
-
ولا بأس أن يحصد الزرع ويصوم النخل بسدس ما يخرج منه
-
قال أحمد هو أحب إلي من المقاطعة يعني مع جوازها
-
ولا يجوز نفض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه ولا أجرة مثله
-
ويجوز نفض كله ولقطه ببعضه مشاعا
-
ويجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع
-
وليس لها إجارة نفسها
-
فإن كان لها ولد لم يجز إجارتها لذلك إلا أن يكون فيها فضل عن ربه لأن الحق للولد وليس للسيد إلا الفاضل عنه
-
فإن كانت متزوجة بغير عبده لم يجز أجارتها لذلك إلا بأذن الزوج
-
2/2892/289
وإن أجرها للرضاع ثم زوجها صح النكاح ولا تنفسخ الإجارة
-
وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاعة والحضانة - وتأتي إجارة الحرة في عشرة النساء -
-
ولا يقبل قولها إنها ذات زوج أو مؤجرة قبل نكاح بلا بينة.