ولا يصح الاستئجار على حمل ميتة ونحوها الأكل لغير مضطر وخمر يشربها ولا أجرة له
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا) يصح الاستئجار على حمل ميتة، ونحوها، لأكل، لغير مضطر) لأنه إعانة على معصية،
6,989
فإن كان الحمل لمضطرٍ صحَّتْ. (و) لا يصح الاستئجار على حَمْل (خمر) لمن (يشربها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لَعَنَ حاملَها والمَحْمُولةَ إليه" (ولا أجرةَ له) أي: لمن استؤجر لشيء محرَّم مما تقدم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.